السيد عبد الأعلى السبزواري
424
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
القيمة ، وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها [ 1 ] ولا نصاب في هذا القسم من الخمس [ 2 ] ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة [ 3 ] . ( مسألة 40 ) : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم ، لأنّها للمسلمين ، فإذا اشتراها الذميّ وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع [ 4 ] وأنّ المبيع هو الآثار ، ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري . وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ، فإنّهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها [ 5 ] . ( مسألة 41 ) : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذميّ بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، كما لو